info@hcf-ye.org
الجمهورية اليمنية - حضرموت - المكلا - جانب جامع وارساما - عمارة بارشيد الشرج
النظام الأساسي لمؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان
الباب الأول:
الفصل الأول:
التسمية والتعاريف:
مادة(1):يسمى هذا النظام ( النظام الأساسي لمؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان
مادة(2):تنشا بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم(1) لعام 2001م وبموجب مواد هذا النظام مؤسسة أهلية غير حكومية باسم (مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان) وتتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة وتمارس نشاطاً ((صحياً- علمياً- اجتماعياً- خيرياً)) ولا تستهدف من نشاطها جني وربح التجارة.
مادة(3): يكون للمؤسسة مقراً رئيسياً في المكلا محافظة حضرموت ويجوز إن تفتح فرعاً أو مكاتب في جميع محافظات الجمهورية بقرار من المؤسسين وتحت إشراف الجهة الإدارية المتخصصة.
مادة(4):يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة أدناه المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:-
1) الجمهورية : الجمهورية اليمنية .
2) القانون: قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم(1) لعام2001م.
3) اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للقانون الصادر بقرار ريس مجلس الوزراء رقم (129)لعام 2004م.
الفصل الثاني:
الأهداف:
مادة(5) :تعمل المؤسسة على تجسيد معاني الإحسان والتراحم والتكامل والتعاون على اعمل البر والخير بالتنسيق مع الجهات المختصة لتحقيق الأهداف التالية:
- مكافحة واستئصال الإمراض والأورام السرطانية .
- توفير الإمكانيات المالية والفنية وللتشخيص وعلاج المرضى ورعاية الإفراد والمجتمعات والأسر الفقيرة والغير قادرة على تحمل تكاليف وأعباء معالجة تلك الأمراض.
- تعميق روح التكافل والتعاون والمحبة بين أوساط المجتمع وبما يعزز الجهود الرسمية والشعبية لدعم برامجها الهادفة إلى القضاء على الأمراض والأورام السرطانية.
- توعية المجتمع بتبعات مرض السرطان .
- إيجاد الحلول العلاجية الكفيلة لمكافحة مرض السرطان.
- البحث عن توفير جهات ممولة من الداخل والخارج لدعم برامج المؤسسة في مكافحة مرض السرطان.
- استقطاب وتأهيل المخصصين من ذوي المؤهلات العلمية المناسبة سواء في مجال مرض السرطان والعمل الخيري كمتطوعين للمؤسسة .
- العمل على إنشاء مراكز متخصصة لمعالجة مرضى السرطان وتنظيم اللائحة مهام واختصاصات هذه المركز.
- المساهمة في لمشاريع الاستثمارية وبما يعود بالنفع على مرضى السرطان.
الهيكل التنظيمي للمؤسسة
مادة(6):يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من :-
1- المؤسسون.
2- مجلس الأمناء.
3- الهيئة التنفيذية واللجان التنفيذية.
الفصل الأول
المؤسسون
مادة(7):المؤسسون هم السلطة العليا في المؤسسة وتتكون من جميع الأعضاء المؤسسين والموقعين على عقد التأسيس والمساهمين برأس مال المؤسسة المدفوع عند التأسيس.
مادة(8):يكون للمؤسسين المهام والاختصاصات الآتية:-
§ إقرار السياسات العامة والنظام الأساسي للمؤسسة.
§ المصادقة على تقارير مجلس الأمناء وإقرار الخطط السنوية.
§ مراجعة البيانات المالية وإقرار الحسابات الختامية والموازنة السنوية.
§ تعيين رئيس وأعضاء مجلس الأمناء وعزلهم وتعيين بديلا عنهم (الكل/البعض).
§ إقرار حل أو دمج أو تقسيم المؤسسة.
§ تنظيم وتحديد إدارة المؤسسة ونظام الرقابة والتفتيش.
§ تحديد عدد أعضاء مجلس الأمناء.
§ وضع وصية تحدد وترسم كيفية استمرار المؤسسة وتطورها.
§ إقرار اللوائح الداخلية وإطار عمل المؤسسة وفقاً لإحكام هذا النظام بمقتضى القانون.
§ المصادقة على تعديل النظام الأساسي للمؤسسة.
§ أي مهام أخرى لا تتعارض مع القانون وتدريج ضمن صلاحيات المؤسسين.
مادة(9):تكون اجتماعات المؤسسين العادية مرة واحدة على الأقل في السنة بناء على دعوة رئيس المؤسسة ويمكن عقد اجتماعاً غير بناء دعوة رئيس المؤسس هو من ثلثي أعضاء مجلس الأمناء أو من ثلث المؤسسين إذا ما دعت الضرورة إلي ذلك وفي إحدى الحالات التالية :-
أ- تنفيذ وصية ويحدد فيها سم الشخص المعين.
ب- تعذر المؤسسين عن الحضور لأسباب قهرية.
ت- أي سبب أخر يحدده المؤسسون ويوقعون على إقراره.
وفي جميع الأحوال يشترط وجود وثقة وصادره المؤسس تحدد نوع الإنابة ومدتها واسم الشخص المعين.
الفصل الثاني
مجلس الأمناء
مادة(10):يكون للمؤسسة مجلس أمناء يتولى إدارة أنشطتها وتصريف شؤونها .ويتكون من عدد((سبعة أعضاء))يتم تعينهم من قبل المؤسسين ويجوز إن يكون من بينهم أو من غيرهم الرئيس والأعضاء وذلك لمدة ثلاثة سنوات وقابلة لتجديد لمدة واحدة مماثلة وللمجلس أن يعين مديراً تنفيذياً للمؤسسة من بين أعضائه أو من غيرهم ويحدد قرار تعيين المهام التي يقوم بها.
مادة(11):تكون مدة المجلس ثلاثة سنوات .ويمارس المهام والاختصاصات التالية :-
§ إعداد السياسات العامة والأنظمة وتسيير الأنشطة والمشاريع الخاصة بالمؤسسة.
§ متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤسسين.
§ اعدد اللوائح الداخلية بأنواعها وعرضها على المؤسسين للإقرار.
§ إقرار ومتابعة تنفيذ خطط العمل والبرامج التنفيذية في إطار ما هو مقر من المؤسسين.
§ إقرار الهيكل الإداري للجهاز التنفيذي والموافقة على تعيين المعاملين في المؤسسة.
§ الإشراف على إصدار المطبوعات والنشرات الخاصة بالمؤسسة
§ مناقشة إقرار التقارير الدورية للمؤسسة وعرضها على المؤسسين.
§ الموافقة على إبرام العقود والاتفاقيات مع الغير بما لا يتعارض مع النظام الأساسي والقوانين النافدة.
§ إصدار القرارات والضوابط المنظمة لسير العمل المؤسسة وأجهزتها الإدارية .
§ تمثيل المؤسسة في المحافل والمهرجانات بما يحقق أهدافها.
§ اقتراح تعديل النظام الأساسي واللوائح الداخلية وكذا اقتراح الحل أو الدمج أو التجزئة وعرض ذلك للمؤسسين لإقرار والمصادقة عليها.
§ تنمية إيرادات المؤسسة وإدارتها بما لايعارض مع القانون واللوائح والنظم المبينة لذلك.
§ أي مهام أخرى تدخل ضمن صلاحيات المجلس أو يحول بها من قبل المؤسسين وربما لاتتعارض مع القانون.
مادة(12):يشترط لشغل عضوية مجلس الأمناء مايلي:-
§ إن يقبل بأهداف المؤسسة و التزام بنظامها الأساسي والنظامها الأساسي والنظام القانونية المحددة لعملها.
§ إن يكون لدية الخبرة والمؤهل في المجال المطلوب.
§ إن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يصدر ضده حكم نهائي في قضية جنائية أو عقوبة مخلة بالشرف ما لم يرد إلية اعتباره.
مادة(13):يعتقد مجلس الأمناء اجتماعاً شهرياً واحدا على الأقل بدعوة من رئيس المجلس ويجوز عقد اجتماعات استثنائيا على دعوة الهيئة التنفيذية أو رئيس المجلس أو ثلث أعضائه.
الفصل الثالث
المدير التنفيذي
مادة(14):يجوز لمجلس الأمناء إن يعين جهاز تنفيذي للمؤسسة ويحدد قرار التعيين الاختصاصات وفق ما تقتضيه مصلحة عمل المؤسسة ويبلغ بذلك إلى الوزارة.
مادة (15):تتم عملية التعيين لمدير وأعضاء الجهاز التنفيذي على النحو التالي
أ- تحديد الشروط الفنية والقانونية وإقرارها من مجلس الأمناء.
ب- منح فرصة المفاضلة بين الطلبات المتقدمة لشغر الوظيفة المعلن عنها.
ت- إقرار لجنة القبول مجلس الأمناء لنتائج المفضلة وفق الأطروحات المقدمة والمقابلات المبرمة.
ث- يصدر قرار التعيين تحت توقيع رئيس المؤسسة.
مادة(16):يتولى الجهاز التنفيذي مهامه في إطار الأتي
§ تنفيذ السياسات العامة والأنشطة بموجب أحكام هذا النظام وقرارات مجلس الأمناء وبما لا يتعارض مع القانونين النافذة.
§ المساهمة في وضع الخطط السنوية وتنفذها بعد إقرارها من قبل المجلس .
§ المشاركة في إعداد اللوائح والنظم التنفيذية.
§ إعداد مقترح الموازنة التقديرية والحسابات الختامية ورفعها للمجلس لتعميدها وعرضها على المؤسسين للمصادقة عليها.
§ يقترح تشكيل اللجان المساعدة الدائمة أو المؤقتة وينشئ الأقسام والإدارات على ضوء المحددات الرئيسية لذلك.
الباب الثالث
الإحكام المالية
مادة(17):تعتمد المؤسسة في تمويل أنشطتها وإدارة إعمالها على:-
1- رأس مال المؤسسة المساهم به من قبل المؤسسين ومقداره(1,000,000)مليون ريال .
2- التبرعات والهبات من المؤسسين أو من غيرهم والتي تنفق مع أهداف المؤسسة وبعلم الوزارة.
3- عوائد إدارة فائض أموالها وبما لا يتعارض مع القانون والقوانين النافدة.
4- التبرعات والهبات من أي شخص طبيعي أو اعتباري في الخارج أو من يمثله في الداخل عني إن تكون غير مشروطة وبموافقة الوزارة وفي الحالات المجاز بها قانوناً.
5- الإعانات المقدمة من الدولة أو المنظمات الأهلية غير الحكومية وبما يتفق مع أهداف المؤسسة ولا يتعارض مع القانون.
الهبات والتبرعات والوصايا غير المشروطة.
مادة(18):الأحكام المالية :
1- استناداً إلى أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم(1) لسنة 2001م لا يجوز للمؤسسة إن يكون من مصادر تمويلها أي ممتلكات الموقف الشرعي أو الحصول عليها مهما كان هذا الوقف.
2- تودع أموال المؤسسة في حساب أو أكثر باسم المؤسسة لدى البنوك والمصاريف المعتمدة في الجمهورية وبعد موافقة الوزارة ويكون الإيداع والصرف بموجب سندات رسمية.
3- للمؤسسة ذمة مالية مستقلة عن ذمم المؤسسين وأموالهما ملكاً خاصاً بها ولا يجوز التصرف بها إلا في الإغراض والأهداف التي أنشئت من اجلها كما لا يجوز نقل ملكية أي من أصول المؤسسة الثابتة أو المنقولة إلى ملكية المؤسسين.
مادة(19):يجوز للمؤسسة مزاولة الأنشطة الاقتصادية والتجارية المسموح بها قانونياً في الحالات المحددة في الفقرة(2) من المادة(39)في القانون.
الباب الرابع
الإحكام الختامية
مادة(20):تلتزم المؤسسة بموافاة الوزارة عن أي تغيير في بياناتها الأساسية وأي تغيير/تعديل في مجلس الأمناء
مادة(21):يجوز حل أو تصفية المؤسسة برغبة من المؤسسين أو بحكم من المحكمة على انه في حالة التصفية برغبة المؤسسين يصدر قرار حل من الوزارة ويعين لها مصفى أو أكثر يحدده المؤسسون أو إقرار الحل وبعد الإيفاء بكافة التزامات المؤسسة تؤول بقية أموالها إلى الإعمال والمشاريع أو المؤسسات الخيرية المشابهة في نفس النطاق الجغرافي.
مادة(22):يتم إعداد اللائحة الداخلية واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام وتسهم في تسيير إعمال المؤسسة ,وذلك من قبل مجلس الأمناء خلال فترة ثلاثة أشهر كحد أعلى وتقدم للمؤسسين في اقرب اجتماع لها لإقرارها , وتخطر الوزارة بنسخة من ذلك.
مادة(23):يجوز تعديل هذا النظام بموافقة المؤسسين أومن ينوب عنهم ولا تبح هذا القرارات والتعديلات نافدة الأبعد مصادقة الوزارة عليها.
مادة(24):يسري العمل بهذا النظام من تاريخ المصادقة علية من قبل المؤسسين في اجتماعهم التأسيسي وبعد تسجيل وإشهار المؤسسة من قبل الوزارة.
مادة(25):فيما لم يرد به نص في هذا النظام يتم العمل بأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم(1) لعام2001م ولائحته التنفيذية والضوابط الإجرائية المحققة له والقوانين النافذة.
مادة(26):تتمتع المؤسسة بالمزايا التي منحها القانون من الإعفاءات الجمركية والضرائب بموجب المادة رقم(40) من القانون.
مادة(27):لا يجوز للمؤسسة إن تمارس أي عمل حزبية أو ممارسة الدعايات الانتخابية أو تسخير كل أو جز من أموالها لهذا الغرض.
مادة(28):في حالة قيام المؤسسة بأية إعمال أو أنشطة خارجية عن أهداف التي أنشئت من اجلها تتحمل المسئولية والمسألة القانونية.
مادة(29):يعتبر هذا النظام الأساسي النموذجي للمؤسسات الأهلية وللاسترشاد به عند اعدد أنظمتها الأساسية وفي لم يرد بة نص بهذا النظام العمل بأحكام القانون ولائحته التنفيذية.